المحكمة العليا ترفض حضور الئيس عزيز لجلسة المحاكمة

20 اكتوبر 2025

رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الهادف إلى إخراجه من السجن لحضور جلسة المحكمة المقررة يوم الثلاثاء.

وأكدت المحكمة في حيثيات قرار الرفض أن طلب الدفاع غير مؤسس قانونيا موضحة أن الاستدلال بالمادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدالة الإجراءات وحضوريتها وحفظ توازن حقوق الأطراف وكذلك المادة (553) من ذات القانون لا يستقيم في هذا السياق.

وبينت المحكمة أن قانون الإجراءات الجنائية قد فصل أحكام الجلسات الحضورية وبيّن كيفياتها مشيرة إلى أن تطبيق هذه الأحكام يختلف عند مستوى المحكمة العليا بوصفها محكمة قانون مقارنة بمحاكم الموضوع. واستدلت على هذا الاختلاف من خلال المقارنة بين مقتضيات المادتين (317) و(554) من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت أن المادة (317) تنص على أن يكون ترتيب المرافعة بعد انتهاء التحقيق في الجلسة بالاستماع للطرف المدني ثم النيابة العامة على أن يكون المتهم هو آخر من يتكلم.

في المقابل أشارت إلى أن المادة (554) تضمنت ترتيبا مغايرا يبدأ بتلاوة التقرير ثم إبداء ملاحظات الأطراف عليه عند الاقتضاء على أن تكون النيابة العامة آخر من يبدي الطلبات وهو ما يؤكد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى